مجموعة نظريةالألوان2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اتفاقية حقوق الطفل

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

اتفاقية حقوق الطفل Empty اتفاقية حقوق الطفل

مُساهمة  منال مسعود الجمعة فبراير 20, 2009 8:18 pm

السلام عليكم

اتفاقية حقوق الطفل

عام 1924 تبنت عصبة الأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل..

عام 1979 تم تأسيس مجموعة عمل لصياغة اتفاقية حقوق الطفل تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة واعتبار عام 1979 السنة العالمية للطفل. وخلال عشر سنوات تمت صياغة اتفاقية حقوق الطفل في ردهات الأمم المتحدة.

ويصح القول إن اتفاقية حقوق الطفل جاءت نتيجة مخاض عسير لكن الوصول إلى إعلانها كاتفاقية وقانونٍ دوليٍ، تسارع في القرن الأخير من الألفية الثانية نتيجة لما مرت به البشرية من حروب كونية مدمرة أصابت كافة فئات المجتمع، حيث كان للطفولة الحصة الأكبر من القتل والتشريد والانتهاكات. وتتميز اتفاقية حقوق الطفل أكثر من أي إعلان أو اتفاقية من التي سبقتها وتتعلق بحقوق الإنسان باحتوائها الكامل والشامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحتوائها على مجموعة شاملة من النصوص والقواعد والمواد القانونية لحماية الأطفال ورفاهيتهم إضافة إلى هذا فإنها تقدم الإطار اللازم لتنمية القدرات الكامنة عند الطفل الفرد تنمية كاملة في جو من الحرية والعدل والكرامة الإنسانية.

تقوم الاتفاقية على ما مجموعه 54 مادة تعنى بحقوق كل الأطفال وتشكل ثلاثة أجزاء متكاملة يعنى كل جزء بجملة من القضايا والمضامين المتعلقة بتطبيق الاتفاقية. وتقوم على شرح حقوق كل الأطفال بشكل متكامل بإطار حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التأكيد المسبق على عدم جواز تجزئة هذه الحقوق.

إلا أن الاتفاقية أجازت في الفقرة الأولى من المادة 51 إمكانية تحفظ الدول أثناء التوقيع أو التصديق على بعض المواد نتيجة عدم إمكانية تطبيقها أو لمنافاتها أو اختلافها عن الواقع الاجتماعي الثقافي أو المعتقدات الدينية والروحية لمجتمعها.

- سورية تحفظت على مادتين :التبني والكفالة المالية

- لبنان لم يتحفظ على أية مادة. الدولة العربية الوحيدة التي لم تتحفظ

-تونس تحفظت على مادة الجنسية ومادة عدم التمييز.

وهي تعنى بحماية الطفل من طور تكوينه جنيناً إلى أن يصبح في سن 18 من عمره. بغض النظر عن جنسه (ذكر أم أنثى). أو عرقه أو دينه أو فئته الاجتماعية. وتعنى هذه الاتفاقية بتحديد مسؤولية الأسرة والمجتمع تجاه الطفل وتحديد الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل وعلى الدولة حماية هذه الحقوق.

- المبادئ العامة للاتفاقية:

توجد أربعة مبادئ أساسية وهامة، وعليها تقوم فلسفة الاتفاقية وبناؤها الروحي، أحد أهم هذه البنود الأساسية هو:

1 - مبدأ المشاركة: (المادة 12) تشير هذه المادة إلى حق الطفل في إبداء رأيه والتعبير عنه في كل المجالات المتعلقة به وبمصالحه وإعطائه منذ طفولته المبكرة وذلك ضمن إمكانياته ومستوى نضجه الزمني والعقلي والاجتماعي والجسدي. ولتأمين فعالية المشاركة عند الأطفال يتطلب ذلك تمكين الأطفال وتزويدهم منذ طفولتهم بكافة الإمكانيات والمعطيات اللازمة التي تسهل عملية المشاركة ضمن آلية الاعتراف بالآخر (اعتراف البالغين بإمكانيات الأطفال) غير المحدودة على المشاركة والتعبير وإبداء الرأي ضمن إطار ديمقراطي وإنساني.

2 - مبدأ عدم التمييز: (المادة 2) ويعني المساواة بين الأطفال في تطبيق الاتفاقية بغض النظر عن اللون أو الدين أو اللغة أو الجنس كالتمييز بين الطفل الذكر والطفلة الأنثى في المعاملة في البيت فالولد يحق له ما لا يحق للبنت من طعام أو لباس أو معاملة في المدرسة والمجتمع بشكل عام.

3 - المبدأ الثالث: حق الطفل في البقاء والنماء: (المادة 6)

تذهب هذه المادة إلى أبعد من الفكرة التقليدية في إعطاء الأطفال الحق في الحياة إلى السؤال الأساسي أي حياة نريد للأطفال وأي نماء. وتخلص هذه المادة إلى التأكيد على حق الطفل في الحياة والنماء جسدياً ونفسياً وعقلياً واجتماعياً وروحياً بما يقتضي ذلك من متطلبات أساسية مرافقة لعملية النمو هذه تساعد على بلورة شخصيته وبنائها.

بمعنى آخر: أحافظ على حياة الطفل وأعطي نوعية أفضل. أي التركيز على البناء النفسي والروحي وليس فقط الجسدي من غذاءٍ ودواءٍ وهواءٍ نقي بل الاهتمام بتعليم الأطفال والتركيز على ممارسة هواياتهم وتنميتها لخلق روح الإبداع لدى الطفل.

4 - المبدأ الرابع: مصلحة الطفل الفضلى. (المادة 3)

تذهب هذه المادة إلى التأكيد على إيلاء مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواءً قامت بهذه الإجراءات مؤسسات الرعاية البديلة أو المحاكم أو السلطات القضائية أو الإدارية أو الهيئات التشريعية كما تنص على أن تتعهد الدول الأطراف بتأمين الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه.

أي أن الطفل، يجب مراعاة متطلباته بشكل أولي مع التأكيد على الحق في اللعب عند الأطفال لأن للطفولة قيمة في حد ذاتها وليست مشروع إعداد لرجال الغد( أثبتت الدراسات الحديثة أن الطفل الذي يلعب أكثر قدرةً على التركيز والتفوق في المدرسة من الطفل الذي لا يلعب)



مميزات الاتفاقية:

- عالمية، دولية تعلو على كافة الاتفاقيات الوطنية في كل العالم.

- تؤمن مصلحة الطفل الفضلى في جميع السياسات وبرامج الحكومات.

- تتميز بالرؤيا والمرونة والتكامل والشمولية.

- تعطي الطفل قيمة ذاتية وشخصية وقانونية.

- تتميز بتأكيدها على عدم التمييز.

- التأكيد على أن يكون الأطفال على معرفة بحقوقهم.

- تحترم الخصوصيات الثقافية لكل دولة.

- نالت إجماع جميع الدول ما عدا الولايات المتحدة الأميركية والصومال.

- تتقدم على القوانين الوطنية ما عدا المملكة العربية السعودية.

- وجود لجنة دولية مقرها جنيف تتابع تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الدول.

- تعطي للهيئات غير الحكومية دوراً أساسياً في عملية التطبيق والمتابعة والمراقبة.

- اعتبار الأطفال وأسرهم ومنظمات المجتمع المدني شركاء أساسيين.

- أهم ما يميز هذه الاتفاقية هو حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي وتمديد الحد الأدنى لسن الاستخدام والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال كالدعارة والسياحة الجنسية والعمل المنزلي (خدم البنات) – ترويج

وصناعة المخدرات - الزراعة - الدباغة - جمع القمامة - مقالع الحجر والمناشر - المناجم - سباق الهجن - التجنيد الإجباري واستخدام الأطفال في النزاع المسلح (السودان مثالاً) - صيد الأسماك - العمل في القطاع العشوائي (المتسولون - الباعة المتجولون - ما سحي الأحذية والسيارات). - العمل في القطاع الموسمي (الصيفي)

ويساهم عدد من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان في تحسين حقوق الطفل كل في مجال اختصاصها - لجنة حقوق الإنسان

- لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

- لجنة مناهضة التعذيب.

- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هذه اللجان هي هيئات أنشئت لرصد تنفيذ معاهدات محددة من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من قبل الدول التي صادقت على CRC.

وعليه فإن التأسيس لذهن حقوقي يبدأ من الطفولة بالاعتراف بالطفل كشخصية مستقلة مصانة الحقوق بحسب الشرعة الدولية والقوانين الوطنية نصاً وتطبيقاً.

فالاعتراف بالطفل بحد ذاته كقيمة إنسانية عليا، يخلق جيلاً واعياً يعي حقوقه وواجباته ويساهم في بناء مجتمع مؤسساتي تسوده العدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

وعلى الجهات المعنية (الحكومية والأهلية) أن تعيد النظر في تحفظاتها فيما يتعلق بالمادتين (20 ـ 21) لأن هذه الاتفاقية الوحيدة التي أخذت بعين الاعتبار الوضع الخاص للبلاد ووضعت التبني أو الكفالة وقوانين بلادنا تنص على مبدأ الكفالة وتعمل به


منال مسعود
مدّرسة لغة انكليزية
الغزلانية الثالثة المختلطة afro lol! flower
منال مسعود
منال مسعود

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 09/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اتفاقية حقوق الطفل Empty رد وتعقيب

مُساهمة  هيثم السبت فبراير 21, 2009 12:59 am

شكرا لك على هذه المعلومات القيمة في اتفاقية حقوق الطفل والتي يجب ان يطلع عليها الجميع

هيثم جابر
مرشد نفسي
ثانوية الشهيد اسماعيل الريس /حرستا

هيثم

المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 16/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى